الفصل الثاني
في صيغة النهي
وهي كصيغة الأمر فيما يتعلق بها إطلاقا ، كالوجوب وغيره ، وإنما الكلام فيما
يتعلق بها وضعا ، فإنه مورد الخلاف :
فعن المشهور : أنها تدل على طلب ترك الفعل ( 1 ) .
وعن جماعة : هو طلب الكف ( 2 ) .
وعن كثير من الأفاضل المتأخرين ( 3 ) ومنهم الوالد المحقق - مد ظله - ( 4 ) : أنها
ليست للطلب رأسا ، بل هي تدل على الزجر والمنع مصداقا ، لا مفهوما ، لأن معنى
الصيغة معنى حرفي ، ومعناهما كلي واسمي .
هامش
1 - معالم الدين : 94 / السطر 14 - 15 ، قوانين الأصول 1 : 137 / السطر 3 ، الفصول الغروية :
120 / السطر 6 و 26 ، كفاية الأصول : 182 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني )
الكاظمي 2 : 394 - 395 .
2 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب 1 : 103 / السطر 17 ، معالم الدين : 94 /
السطر 13 .
3 - نهاية النهاية 1 : 208 ، نهاية الأفكار 1 : 402 ، نهاية الأصول 1 : 248 .
4 - مناهج الوصول 2 : 104 ، تهذيب الأصول 1 : 373 .