إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا .
المسألة 2 - يشترط في كل من الموكل والوكيل البلوغ والعقل والقصد
والاختيار ، فلا يصح التوكيل ولا التوكيل من الصبي والمجنون والمكره ،
نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على الأقرب ،
فيصح توكيله فيه إذا كان مميزا مراعيا للشرائط ، ويشترط في الموكل كونه
جائز التصرف فيما وكل فيه ، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فليس
فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ، أن يكون إيقاعه جائزا له
ولو بالتسبيب ، فلا يصح منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد
إن كان محرما ، وفي الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما تكول
فيه ، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كابتياع الصيد وإمساكه وإيقاع
عقد النكاح .
المسألة 3 - لا يشترط في الوكيل الاسلام ، فتصح وكالة الكافر
- بل والمرتد وإن كان عن فطرة - عن المسلم والكافر ، إلا فيما لا يصح
وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر وكاستيفاء حق من المسلم أو
مخاصمة معه وإن كان ذلك لمسلم .
المسألة 4 - تصح وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممن
لا حجر عليه .
المسألة 5 - لو جوزنا للصبي بعض التصرفات في ماله كالوصية
بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جاز له التوكيل فيما جاز له .
المسألة 6 - ما كان شرطا في الموكل والوكيل ابتداء شرط فيهما
استدامة ، فلو جنا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل فيما وكل فيه
بطلت الوكالة على الأحوط ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل
جديد .