كتاب الضمان وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى
إيجاب من الضمن بلك لفظ دال عرفا ولو بقرينة على التعهد المزبور ،
مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحوه ذلك ، وقبول
من المضمون له بما دل على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه .
مسألة 1 - يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا
عاقلا رشيدا مختارا ، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور
عليه لفلس .
مسألة 2 - يشترط في كل صحته الضمان أمور :
منها - التنجيز على الأحوط ، فلو علق على أمر كأن يقول : أنا ضامن
إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذ أو إن لم يف
أصلا بطل .
ومنها - كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه ، سواء
كان مستقرا كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلا
كأحد العوضين في البيع الخياري والمهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال