مسألة 36 - لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك
فللدائن الرجوع عليه ، وله أن يرجع على العامل خصوصا مع جهله بالحال ،
وإذا رجع عليه رجع هو على المالك ، ولو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير
يتعين له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع
على المالك .
مسألة 37 - لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه وعامل بها وفي
أثناء التجارة دفع إليه خمسمأة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما متضاربتان ،
فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، ولو ضاربه على ألف مثلا فدفع
خمسمأة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمأة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر
خسارة كل بربح الأخرى .
مسألة 38 - لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا
ثم فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته ، وأما بالنسبة إلى حصة
الآخر فمحل إشكال .
مسألة 39 - لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن
بينة قدم قول العامل سواء كان المالك موجودا أو تالفا ومضمونا عليه ، هذا
إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلا ففيه تفصيل .
مسألة 40 - لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول
المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه وادعى المالك خلافه ولم تكن
بينة قدم قول العامل .
مسألة 41 - لو اختلفا في الربح ولم تكن بينة قدم قول العامل سواء
اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال لو قال العامل
ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .
مسألة 42 - لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنه النصف مثلا