مسألة 33 - لو كان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة
أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى
عليه كان هدرا .
مسألة 34 - لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله
بشئ ، فلو نال وجنى عليه ضمن ، وكذا لو كان ممن لا يرى البعيد وكان
بينه وبينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن .
مسألة 35 - لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه
وزجره ، ومع عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدرا .
مسألة 36 - لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز
رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن .
مسألة 37 - لو اطلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه
وادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شئ على
الرامي في الظاهر .
مسألة 38 - لو كان بعيدا جدا بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن
رآهن بالآلات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدم
والجناية عليه هدر .
مسألة 39 - لو وضع مرآة واطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر
جريان حكم المطلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدم رميه والتخلص بوجه
آخر ، بل لا يترك الاحتياط .
مسألة 40 - الظاهر جواز الدفع بما تقدم ولو أمكن للنساء الستر
أو الدخول في محل لا يراهن الرائي .
مسألة 41 - للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن
ماله ، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان ، ولو تمكن من
الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها ، فلو أضر ضمن .
إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة ، وبه تم كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع بحمد الله ، وسيتلوه الجزء
الثاني في المعاملات إن شاء الله تعالى .