كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع كثيرة نذكر جلها والمسائل المعلقة به في طي كتب
مقدمة تشتمل على مسائل
مسألة 1 - لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على
إشكال في العموم ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا في
البيع ، وأجرة في الإجارة ، وعوضا للعمل في الجعالة ، بل مطلق
المعاوضة عليها ولو بجعلها مهرا أو عوضا في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز
هبتها والصلح عليها بلا عوض ، بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها
منفعة محللة مقصودة كالتسميد في العذرة ، ويستثنى من ذلك العصير المغلي
قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن
فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور .
مسألة 2 - الأعيان النجسة عدا ما استثني وإن لم يعامل معها شرعا