بطلت صلاته ، ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكر بعد الدخول في
الركن صحت وأتى بسجدتي السهو إن كان مما يوجب ذلك .
مسألة 27 - لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه
التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا
يحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي
السهو فيما يوجب ذلك ، هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكي ،
وأما إذا كان في محله فهو محل إشكال وإن لا يخلو من قرب .
مسألة 28 - لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا
نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان يجري عليه حكم
الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ويأتي بصلاة
الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطا ، وكذا لو تيقن
نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا
كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها .
مسألة 29 - لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثم
شك في أنه أتى بها أم لا ؟ يجب عليه الاتيان بركعة متصلة ، ولو كان
ذلك الشك قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشك من البناء على الأكثر
في الرباعية ، والحكم بالبطلان في غيرها .
مسألة 30 - لو علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنها رابعة
واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث
فتكون هذه رابعة يجب عليه صلاة الاحتياط .
مسألة 31 - لو تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة
أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو
القيام الأول ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك ، ولو شك في ركن بعد