والثاني قبل
العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .
مسألة 12 - يستحب فيها الجماعة ، ويتحمل الإمام عن المأموم
القراءة خاصة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال ، والأحوط
للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو
الثانية حتى ينتظم صلاته .
القول في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 1 - من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد
والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيها
وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها ، ومن أخل
بشئ من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة
بطلت ، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين
الركن وغيره ، بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم
في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل وإشكال ، ويعتبر
في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو
أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها
بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس
بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه لو لم يكن مفوتا
للموالاة أو ماحيا لصورة كما مر سابقا ، وأما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة
أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت
صلاته على إشكال في الأخير ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع
زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام ،