وفيه مقدّمة ومقاصد
أمّا ( 1 ) المقدّمة
ففيها أربعة مباحث :
6973 . الأوّل : القتل من أعظم الكبائر ، قال الله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي
حَرَّمَ اللهُ إلاّ بِالْحَقِّ ) ( 2 ) يعني بالقود وما شابهه وقال تعالى : ( وَإذا اْلمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ *
بِأَيِّ ذَنْب قُتِلَتْ ) ( 3 ) وقال تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها
وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً ) ( 4 ) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« أوّلُ ما ينظر الله بين النّاس في الدماء » ( 5 ) .
ومرّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقتيل فقال : من لهذا ؟ فلم يذكر له أحد ، فغضب ثمّ قال :
هامش
1 . في « أ » : وأمّا .
2 . الأنعام : 151 .
3 . التكوير : 8 - 9 .
4 . النّساء : 93 .
5 . مستدرك الوسائل : 18 / 273 ، الباب 11 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 4 .