الشّروط ( 1 ) إلى حال إقامة الحدّ .
ولو وجب الحدُّ على ذمّي أو مرتدٍّ ، فلحق بدار الحرب ثمّ عاد ، لم يسقط
عنه الحدُّ .
ولو قال القاذفُ : كنتُ صغيراً حين القذف ، وقال المقذوف : كنتَ كَبيراً ،
فالقولُ قولُ القاذف ، ولو أقام كلٌّ منهما بيّنةً ، بدعواه ، فإن أطلقت البيّنتان أو
اختلفتا في التّاريخ ، فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ والآخر التعزير ، وإن اتّفقتا
في التاريخ ، تعارضتا وسقطتا ، وكذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف .
6969 . العاشر : لو قذف مسلماً محصناً ، وقال : أردتُ أنّه زنى وهو مشركٌ ،
لم يلتفت إلى قوله ، وحُدَّ القاذفُ ، وكذا الحرّ لو كان عبداً .
ولو قال له : زنيتَ في كفرك أو عبوديّتك ، ففي الحدّ إشكالٌ ،
أقربُهُ الوجوبُ .
6970 . الحادي عشر : لو قَذَفَ أُمَّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بنتَهُ ، أو قذف النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )
فهو مرتدٌّ .
6971 . الثّاني عشر : إنّما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة
النّصاب ، فلو شهد وحده أو مع اثنين حُدَّ ، والشّهادةُ هي الّتي تؤدّي في مجلس
القضاء بلفظ الشهادة ، وما عداه قذفٌ .
6972 . الثّالث عشر : التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها ، كالوطء في
الحيض للزّوجة ، وكوطء الأجنبيّة فيما دون الفرج ، وسرقة ما دون النصاب ، أو
هامش
1 . في « ب » : استدامة الشرط .