پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
4167 . السادس والثلاثون : إذا وَكَّلَه في شراء شئ ، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان ، فلو اشتراه بكيليّ أو وزنيّ في الذمّة ، أو معيّناً ، افتقر إلى الإجازة ، ولم يلزم الموكِّل . 4168 . السابع والثلاثون : إذا حضر رجلٌ مدّع عند الحاكم ، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة ، ولم يجب عليه الحضور بنفسه ، وكذا لو حضر ، لم يجب عليه الجواب بنفسه ، وجاز له الاستنابة فيه ، وكذا البحث في المدّعي .