پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹
4888 . التاسع والعشرون : لو حصل الخوف من غير مرض ، لم يتعلّق به الحجر ، مثل حال التحام الحرب حال التحام الطائفتين ، وكالأسير إذا وقع مع من يرى قتله ، ركوب البحر وقت اضطرابه ، وحضور مستوفي القصاص منه ، والطلق ( 1 ) إذا ضرب الحامل ، فهذه الأسباب كلها لا يتعلّق بها حكم المرض ، وتمضي التبرعات المنجزة معها من الأصل ، وكذا لو حصل الطاعون ببلد ، هو ساكن فيه .
پاورقی
1 . الطَلْقُ : وجع الولادة . مجمع البحرين .