پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 137

پدیدآورندگان:

ص۱۳۷

المقصد الثاني : في المزارعة

وفيه فصلان
[ الفصل ] الأوّل : في الماهيّة والشرائط وفيه اثنا عشر بحثاً : 4313 . الأوّل : المزارعةُ والمخابرة شئ واحد ، والمزارعة مشتقّةٌ من الزّرع ، والمخابرة مشتقّةٌ من الخبار ، وهي الأرض الليّنة ، وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصّة مشاعة ممّا يخرج منها ، وهي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء ، أو كان بينها نخل بقدر البياض . وهي عقد لازم لا يبطل إلاّ بالتقايل ، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ، وعبارته أن يقول : زارعتك على هذه الأرض مدّةً معيّنةً بحصّة معيّنة من حاصلها ، وكذا ينعقد بقوله : ازرع هذه الأرض ، على ما قلنا ، أو سلّمت هذه الأرض للزراعة بالحصّة المعلومة . 4314 . الثاني : يشترط في المزارعة أُمورٌ أربعة : أن يكون النماء مشاعاً ،