الرابعة : ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله قال : قضى : رسول الله بين أهل المدينة
في مشارب النخل انه لا يمنع نفع ( 2 ) الشئ وقضى بين أهل البادية انه لا
يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار ، ورواه صاحب الوسائل في
الباب 7 من أبواب احياء الموات غير أنه رواه بلفظة فقال لا ضرر ولا ضرار .
الخامسة : ما رواه صاحب الوسائل في الباب من أبواب الشفعة عن الكليني
بالسند المتقدم في الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قضي رسول الله
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال لا ضرر ولا ضرار ، وقال إذا أرفت الا
الارف وحدت الحدود فلا شفعة ، قال ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله
ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم .
السادسة : ما رواه صاحب الوسائل عن الصدوق باسناده عن أبي الأسود الدئلي
ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا يهودي مات وترك أخا مسلما فقال
معاذ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي
قال الصدوق وقال النبي : الاسلام يزيد ولا ينقص قال وقال : لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا قال وقال : الاسلام يعلو ولا يعلى
عليه راجع الوسائل الباب ( 1 ) من أبواب الإرث
هامش
( 1 ) قال العلامة المامقاني في ترحمة الرجل ما هذا مثاله : عده الشيخ في رجاله والنجاشي
في فهرسته من أصحاب الصادق وظاهرهما وصريح الكشي كونه اماميا ويظهر عما رواه
الكافي في كتاب الجنائز في باب ما يعاين المؤمن والكافر ، حسن عقيدته وقوة ايمانه
وكونه ذا جاه عند الصادق ( ع ) يروى عنه ابنه ومحمد بن عبد الله بن هلال وغالب بن عثمان .
( 2 ) الظاهر أنه تصحيف " نقع البئر " بالمعجمتين ، وسيجيئ ما يؤيده في رواية عبادة
بن الصامت من أنه صلى الله عليه وآله قضى بين أهل المدينة في النخل ، لا يمنع نقع بئر الخ وفي المجمع : نقع
البئر فضلها قال في التذكرة : ان الماشية انما ترعى بقرب المار فإذا منع من فضل الماء فقد
منع من الكلاء منه دام ظله .