( فيما سوى ذلك ) التكبير عند مالك من رواية ابن القاسم لان عليهم
أن يستمعوا له فأشبهت الجمعة ( فإن كانت ) الأيام ( أيام النحر ) ويجوز
رفع أيام على أن كان تامة أي فإن حضرت أيام النحر ( فليكبر الناس )
استحبابا ( دبر الصلوات ) المفروضات الحاضرة قبل التسبيح والتحميد
والتكبير وظاهر كلامه أن الإمام والمأموم والفذ والذكر والأنثى في ذلك
سواء والاحتراز بالمفروضات من النوافل وبالحاضرة من الفائتة وابتداء
التكبير إثر الصلوات المفروضات ( من صلاة الظهر من يوم النحر )
وانتهاؤه ( إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه ) أي من يوم النحر
( وهو ) أي اليوم الرابع ( آخر أيام منى ) ودفع بقوله ( يكبر إذا صلى
الصبح ) الايهام في قوله إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى
فيه للغاية ، أي : والغاية خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد . ( ثم ) إذا
فرغ من التكبير بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع من أيام النحر
( يقطع ) التكبير ( والتكبير ) الذي يكبره الناس ( دبر الصلوات ) له
صفتان إحداهما ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ) والثانية أشار إليها
بقوله ( وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن ) أي مستحب ثم
الثمر الداني — صفحة 252
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٢٥٢