ركعات صلت المغرب والعشاء ) على قول ابن القاسم بناء على التقدير بالمغرب
فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاء وهذا التقدير في حق الحاضرة
والمسافرة من غير فرق ، إذ لا فرق في الليليتين بين الحاضرة والمسافرة ،
وحينئذ يكون قول المصنف : وكان من الليل أربع ركعات ، أي ولو في
السفر . ( و ) أما ( إن كان ) الباقي ( من النهار والليل أقل من ذلك )
أي أقل من خمس ركعات في المثال الأول وأقل من أربع ركعات في
المثال الثاني ( صلت الصلاة الأخيرة ) فقط وهي العصر في الأول ، والعشاء
في الثاني ، لأنها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها . ولما أنهى الكلام على ما إذا
طهرت نهارا أو ليلا انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال : ( وإن
حاضت لهذا التقدير ) يعني تقدير خمس ركعات
للنهار وأربع ركعات لليل ( لم تقض ما حاضت في وقته ) أخرت ذلك ناسية أو عامدة ، وإن كانت
عاصية في العمد ، فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات ، ولم
تكن صلت الظهر والعصر لم تقضهما لنها حاضت في وقتهما ( وإن حاضت
لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة ) ولم تكن صلت الظهر والعصر
( أو ) حاضت ( لثلاث ركعات من الليل ) أي بقي منه مقدار ما يسع
الثمر الداني — صفحة 198
مساهمون: الآبي الأزهري
ص١٩٨