تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن المجيد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
* ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * . ومن مذهبكم : أنّ المتمتّع بهنّ عددهنّ قرآن ، فقولكم بوقوع [ الطلاق ] بهنّ يقتضي نقض مذهبكم وقولكم بمذهبكم ، في عددهنّ بما وصفناه يناقض حكم القرآن . فيقال له : إنّما يجب الحكم بالعموم إذا ما لم يقم دليل على الخصوص باتّفاق القائلين بالعموم من المتكلَّمين والفقهاء ( 1 ) ، فأمّا ما خصّه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام ، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسّنة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . ويقال له : ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهنّ طلاق ؟ فإن قلت : لا ، خرجت عن ملَّة الإسلام ، وإن قلت : نعم ، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن ، فإنّ عدد الإماء من الطلاق - إذا كنّ يحضن - قرآن ، وإن لم يكن من ذوات الحيض لارتياب فشهر ونصف ( 2 ) ، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * ، فقل ما شئت في هذا المكان ، فإنّه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن ( 3 ) . والمرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق ، أو الخلع ، أو المباراة ، فعليها في ذلك أحكام ، ولها عليه فيه أحكام . وإن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه ، كان عليها العدّة . وإن كانت من ذوات الأقراء فعدّتها ثلاثة قروء ، كما قال اللَّه عزّ اسمه : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * . والقرء : الطَّهر ما بين الحيضتين ، فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلَّت للأزواج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المستصفى 2 : 98 الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 140 . ( 2 ) الأم 5 : 216 المغني 9 : 92 و 98 الشرح الكبير 9 : 96 و 105 المبسوط للسرخسي شرح فتح القدير 4 : 1140 المحلَّى 10 : 306 تبيين الحقائق 3 : 28 الوجيز 2 : 94 - 95 السراج الوهّاج : 449 . ( 3 ) المسائل الصاغانية : 8 ، والمصنفات 3 : 43 . ( 4 ) أحكام النساء : 5 . والمصنفات 9 : " أحكام النساء " ص 43 .
تفسير القرآن المجيد — صفحة 71 | الشيخ المفيد / السيد محمد علي أيازي