سورة الجمعة
[ انظر : سورة العنكبوت ، آية 48 ، من أوائل المقالات : 151 ، في قدرة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله على الكتابة ] .
حكم صلاة الجمعة
واعلم أنّ الرواية جاءت عن الصادقين عليهم السّلام ، أن اللَّه جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، لم يفرض فيها الاجتماع إلَّا في صلاة الجمعة خاصّة ، فقال جلّ من قائل : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّه وذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * ( 1 ) .
وقال الصّادق عليه السّلام : " من ترك الجمعة ثلاثا من غير علَّة طبع اللَّه على قلبه " ( 2 ) .
ففرضها وفقّك اللَّه ، الاجتماع على ما قدّمناه إلَّا أنّه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة ، ويخطبهم خطبتين ، يسقط بهما ، وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الرّكعات ركعتان .
وإذا حضر الإمام ، وجبت الجمعة على سائر المكلَّفين إلَّا من عذّره اللَّه تعالى منهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 19 ، ص 6 ، نقلا عن الكتاب وفي الباب رواية أخرى بمضمونه .
( 2 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، ص 4 - 6 .