تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن المجيد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ذبائح أهل الكتاب . ] [ انظر : سورة النساء ، آية 24 ، في مشروعيّة المتعة ، من خلاصة الإيجاز : 22 . ]

حكم حنث القسم

ولا يجب عليه الكفّارة في الحنث حتى يكون اليمين باللَّه عزّ وجلّ ، ويكون الحالف قاصدا لليمين ، معتقدا لها . قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ ) * . واللَّغو أن يحلف الإنسان باللَّه عزّ وجلّ ، من غير نيّة في اليمين ، أو يحلف على غضب لا يملك نفسه ، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها ، فحكم ذلك حكم اللَّغو الذي عفا اللَّه عزّ وجلّ عن المؤاخذة به ، ولم يوجب فيه كفّارة ( 1 ) . [ انظر : سورة البقرة ، آية 183 ، من المقنعة : 363 . ]
هامش
( 1 ) المقنعة : 555 .