وللناس في ذلك خلاف كما قدّمناه ولذا ما أنكر على ابن « 1 » مقسم من كونه أجاز القراءة بما يوافق المصحف من غير أثر .
أمّا من قرأ « الكامل » « 2 » للهذلي ، أو « سوق العروس » « 3 » للطبري أو « الإقناع » « 4 » للأهوازي ، أو « كفاية » « 5 » أبى العزّ ، أو « المبهج » « 6 » لسبط الخيّاط ، أو « الروضة » « 7 » للمالكي ، ونحو ذلك . على ما فيها من ضعيف وشاذّ عن السبعة والعشرة ، وغيرهم ، فلا نعلم أحدا أنكر ذلك ، ولا زعم أنّه مخالف لشيء من الأحرف السبعة « 8 » .
بل ما زالت علماء الأمّة ، وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ، ويثبتون شهادتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراآت .
هامش
ج 2 / 52 .
( 1 ) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم البغدادي المتوفى ( 354 ) - غاية النهاية ج 2 ص 123 .
( 2 ) الكامل في القراءات الخمسين لأبى القاسم يوسف بن علي بن عبادة المعذلي المغربي المتوفى ( 465 ) - كشف الظنون ج 2 ص 1381 .
( 3 ) سوق العروس في القراءات لأبي معشر الطبري عبد الكريم بن عبد الصمد المتوفى ( 478 ) .
( 4 ) الإقناع في القراءات الشاذّة لأبى على الحسن بن علي الأهوازي المقرئ المتوفى ( 446 ) - كشف الظنون ج 1 ص 140 .
( 5 ) كفاية المبتدي وتذكرة المنتهى في القراءات العشر لأبى العزّ محمد بن الحسين بن بندار القلانسي الواسطي المتوفى ( 521 ه ) - كشف الظنون ج 2 ص 1500 .
( 6 ) المبهج في القراءات لعبد اللَّه بن علي البغدادي المعروف بسبط الخيّاط توفى سنة ( 541 ه ) - كشف الظنون ج 2 ص 1582 .
( 7 ) الروضة في القراءات السبع لأبى على الحسن بن محمد بن إبراهيم المقري البغداديّ المالكي المتوفى ( 438 ه ) - كشف الظنون ج 1 ص 931 .
( 8 ) النشر في القراءات العشر ج 1 ص 36 .