تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه . مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أولاء ، وعن هبته . لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة ، وسفيان الثوري ومالك بن أنس ، وابن عيينة ، وغير واحد من الأئمة ، وروى يحيى بن سليم هذا الحديث ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سلم ، والصحيح هو عن عبيد الله بن دينار ، عن ابن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي ، وعبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة ، فقال شعبة : لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه . قال أبو عيسى : ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر ، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير " . قال وزاد مالك في هذا الحديث " من المسلمين " وروى أيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه " من المسلمين " وقد روى بعضهم ، عن