فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه . مثل ما روى عبد الله بن دينار
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أولاء ، وعن هبته .
لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن
عمر وشعبة ، وسفيان الثوري ومالك بن أنس ، وابن عيينة ، وغير
واحد من الأئمة ، وروى يحيى بن سليم هذا الحديث ، عن عبيد الله
ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سلم ، والصحيح
هو عن عبيد الله بن دينار ، عن ابن عمر هكذا روى عبد الوهاب
الثقفي ، وعبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن
دينار ، عن ابن عمر . وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة ، فقال
شعبة : لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه
فأقبل رأسه .
قال أبو عيسى : ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في
الحديث ، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل
ما روى مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " فرض رسول
الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر ، أو عبد
ذكر أو أنثى من المسلمين ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير " . قال
وزاد مالك في هذا الحديث " من المسلمين " وروى أيوب السختياني ،
وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ،
عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه " من المسلمين " وقد روى بعضهم ، عن
سنن الترمذي — صفحة 414
مساهمون: الترمذي
ص٤١٤