الانبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه . وهو قول أحمد وإسحاق .
29 - باب ما جاء في الحلف
1634 - حدثنا حميد بن مسعدة ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال في خطبته : ( أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعنى الاسلام
إلا شدة ، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام ) .
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة
وابن عباس وقيس بن عاصم .
وهذا حديث حسن صحيح .
30 - باب في أخذ الجزية من المجوسي
1635 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الحجاج
ابن أرطأة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتبا لجزء
ابن معاوية على مناذر ، فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ
منهم الجزية ، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر .
هذا حديث حسن .
1636 - حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن
بجالة ( أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن
ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ) .
سنن الترمذي — صفحة 73
مساهمون: الترمذي
ص٧٣