هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث
بكار بن عبد العزيز . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا
سجدة الشكر .
25 - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد
1627 - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم
عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( إن المرأة لتأخذ للقوم يعنى تجير على المسلمين ) .
وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب .
1628 - حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال :
أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب
عن أم هانئ أنها قالت : ( أجرت رجلين من أحمائي ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : قد أمنا من أمنت ) .
هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم ، أجازوا
أمان المرأة والعبد . وهو قول أحمد وإسحاق ، أجازا أمان المرأة والعبد .
وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد . وأبو مرة مولى عقيل
ابن أبي طالب ، ويقال له أيضا مولى أم هانئ ، واسمه يزيد .
وروى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) .
ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز
عن كلهم .
سنن الترمذي — صفحة 70
مساهمون: الترمذي
ص٧٠