عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبى قتادة
عن أبي قتادة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قتل قتيلا له
عليه بينة فله سلبه ) وفي الحديث قصبة .
1609 - حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد
بهذا الاسناد نحوه .
وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة .
وهذا حديث حسن صحيح . وأبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم : للامام أن
يخرج من السلب الخمس . وقال الثوري النفل أن يقول الامام : من
أصاب شيئا فهو له ، ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس
وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن
يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب .
14 - باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم
1610 - حدثنا هناد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن
عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي
سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء
المغانم حتى تقسم ) .
وفي الباب عن أبي هريرة . وهذا حديث غريب .
سنن الترمذي — صفحة 62
مساهمون: الترمذي
ص٦٢