أبى سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان ينفل في البدأة الربع ، وفي القفول الثلث ) .
وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر
وسلمة بن الأكوع . وحديث عبادة حديث حسن . وقد روى هذا الحديث
عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
1607 - حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه
ذا الفقار يوم بدر وهوى الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ) .
هذا حديث حسن غريب . إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي
الزناد قد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس ، فقال مالك بن أنس :
لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها ، وقد بلغني
أنه نفل في بعضها ، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الامام في أول
المغنم وآخره .
قال ابن منصور : قلت : لا جدال أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل
إذا فصل بالربع بعد الخمس ، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس ، فقال يخرج
الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا . وهذا الحديث على ما قال ابن
المسيب : النفل من الخمس . قال إسحاق : كما قال
13 - باب ما جاء فيمن قتل قتيلا فله سلبه
1608 - حدثنا الأنصاري ، حدثنا معن ، حدثنا مالك ابن أنس
سنن الترمذي — صفحة 61
مساهمون: الترمذي
ص٦١