جائزة ، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته . وقال الشافعي : لا يجوز
شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة .
وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرسلا : ( لا يجوز شهادة إحنة ) يعنى صاحب عداوة . وكذلك معنى
هذا الحديث حيث قال : ( لا تجوز شهادة صاحب غمر ) . يعنى
صاحب عداوة .
2401 - حدثنا حميد بن مسعدة ، أخبرنا بشر بن المفضل ، عن
الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلى يا رسول الله ،
قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور ) .
قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها قلنا ليته سكت .
هذا حديث صحيح .
2402 - حدثنا أحمد بن منيع ، أخبرنا مروان بن معاوية عن
سفيان بن زياد الأسدي ، عن فاتك بن فضالة ، عن أيمن بن خريم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال : ( أيها الناس عدلت شهادة الزور
إشراكا بالله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فاجتنبوا الرجس من
الأوثان واجتنبوا قول الزور ) . هذا حديث إنما نعرفه من حديث
سفيان بن زياد . وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد
ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم .
سنن الترمذي — صفحة 375
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٥