الحباب ، حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد ، قال حدثني أبو بكر
ابن محمد بن عمرو بن حزم ، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان
حدثني خارجة بن زيد بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة ، حدثني
زيد بن خالد الجهني ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها ) . هذا حديث حسن
غريب من هذا الوجه .
2400 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن
يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود
حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لا حنة ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل
البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ) . قال الفزاري : القانع التابع
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ،
ويزيد بضعف في الحديث . ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري
إلا من حديثه . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا
الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده والعمل عند أهل العلم في هذا
أن شهادة القريب جائزة لقرابته . واختلف أهل العلم في شهادة الوالد
للولد والولد للوالد فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد
للولد . وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة
وكذلك شهادة الولد للوالد ، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها
سنن الترمذي — صفحة 374
مساهمون: الترمذي
ص٣٧٤