15 - باب ما جاء في قتل الكلاب
1516 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا هشيم ، حدثنا منصور بن
زاذان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها ، فاقتلوا
منها كل أسود بهيم ) .
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبى رافع وأبى أيوب . وحديث عبد الله
ابن مغفل حديث حسن صحيح . ويروى في بعض الحديث أن الكلب
الأسود البهيم شيطان ، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شئ من
البياض . وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم .
16 - باب من أمسك كلبا ، ما ينقص من أجره
1517 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من
اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل
يوم قيراطان ) .
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير .
وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال : أو كلب زرع .
1518 - حدثنا قتيبة ، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن
ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب .
سنن الترمذي — صفحة 23
مساهمون: الترمذي
ص٢٣