وعن أبي سلمة عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب
من السباع ) . هذا حديث حسن ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
11 - باب ما جاء قطع من الحي فهو ميت
1508 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، أخبرنا سلمة بن رجاء ،
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن أبي واقد الليثي قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون
أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم ، فقال : ما يقطع من البهيمة
وهي حية فهو ميتة ) .
1509 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن
ابن عبد الله بن دينار نحوه . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث
زيد بن أسلم . والعمل على هذا عند أهل العلم . وأبو واقد الليثي اسمه
الحارث بن عوف .
12 - باب في الذكاء في الحلق واللبة
1510 - حدثنا هناد ومحمد بن العلاء ، قالا حدثنا وكيع عن حماد بن
سلمة ، وحدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن
سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال : ( قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة
إلا في الحلق واللبة . قال : لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ) . قال أحمد بن
سنن الترمذي — صفحة 20
مساهمون: الترمذي
ص٢٠