1496 حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي
عن عدى بن حاتم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد
الكلب المعلم ، قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل
ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، قلت :
يا رسول الله ، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى ؟ قال : إنما ذكرت
اسم الله على كلبك ، ولم تذكر على غيره ) .
قال سفيان : كره له أكله والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء : أن لا يأكل .
وقال بعضهم في الذبيحة : إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه
يؤكل . وهو قول ابن المبارك ، وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل
من الصيد ، فقال أكثر أهل العلم : إذ أكل الكلب منه فلا يأكل . وهو
قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
في الاكل منه وإن أكل الكلب منه .
6 - باب ما جاء في صيد المعراض
1497 - حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا عن
الشعبي عن عدى بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد
المعراض ، فقال : ( ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ ) .
سنن الترمذي — صفحة 16
مساهمون: الترمذي
ص١٦