وقال بعضهم : من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأي الامام أن
يتألفهم على الاسلام فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي . 31 باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته 662 حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الله بن
عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( كنت جالسا عند النبي صلى
الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على
أمي بجارية وإنها ماتت ، قال : وجب أجرك وردها عليك الميراث ،
قالت : يا رسول الله كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال : صومي عنها
قالت : يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا
من هذا الوجه . وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث والعمل على هذا
عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له .
وقال بعضهم إنما الصدقة شئ جعلها لله ، فإذا ورثها فيجب أن
يصرفها في مثله ، وروى سفيان الثوري ، وزهير بن معاوية هذا الحديث
عن عبد الله بن عطاء .
32 باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
663 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا عبد الرزاق عن
معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر ( أنه حمل على فرس
في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تعد في صدقتك ) .
سنن الترمذي — صفحة 89
مساهمون: الترمذي
ص٨٩