عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) . هذا حديث حسن غريب
وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا :
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح : ليس
بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس ، وهو قول
أحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل
عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري .
18 باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها
1436 حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قالوا : حدثنا سفيان
ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول :
الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك
ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن
( ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) هذا حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا عند أهل العلم 19 باب ما جاء في القصاص
1437 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس عن
شعبة عن قتادة قال : سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن
حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثثيتاه فاختصما
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل
لا دية لك ) فأنزل الله تعالى ( والجروح قصاص ) . وفي الباب عن
يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان . وحديث عمران بن حصين
حديث حسن صحيح .
سنن الترمذي — صفحة 434
مساهمون: الترمذي
ص٤٣٤