تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) . هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا : وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري . 18 باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها 1436 حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قالوا : حدثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ( ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم 19 باب ما جاء في القصاص 1437 حدثنا علي بن خشرم . حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال : سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثثيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك ) فأنزل الله تعالى ( والجروح قصاص ) . وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان . وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح .