صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات ، وصح عنه أنه
صلى ست ركعات في أربع سجدات .
وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف ، إن تطاول الكسوف
فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز ، وإن صلى أربع ركعات
في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز .
ويرى أصحابنا أن يصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف
الشمس والقمر .
588 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد
ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت :
( خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع
رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ، ثم ركع فأطال الركوع ، وهو
دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف
أربع ركعات في أربع سجدات .
قال الشافعي : يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة
سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ، ثم رفع رأسه
بتكبير وثبت قائما كما هو ، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران ،
سنن الترمذي — صفحة 37
مساهمون: الترمذي
ص٣٧