النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره .
وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر .
934 حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان
الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( جاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج
عنها قال : نعم حجى عنها ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
85 باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا
930 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي
عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن يعتمروا هو أفضل )
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
وهو قول بعض أهل العلم قالوا : العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما
حجان : الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة . وقال الشافعي :
العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شئ ثابت بأنها
تطوع ، قال : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم
بمثله الحجة . وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها .
86 باب منه
936 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن
يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) .
سنن الترمذي — صفحة 205
مساهمون: الترمذي
ص٢٠٥