قال أبو عيسى : حديث ناجية حديث حسن صحيح . والعمل على
هذا عند أهل العلم قالوا في هدى التطوع : إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد
من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه ، وقد أجزأ عنه .
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا : إن أكل منه شيئا غرم
مقدار ما أكل منه . وقال بعض أهل العلم إذ أكل من هدى التطوع
شيئا فقد ضمن .
71 باب ما جاء في ركوب البدنة
913 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن
مالك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له
اركبها ، فقال يا رسول الله إنها بدنة . فقال له في الثالثة أو في الرابعة
: اركبها ويحك أو ويلك ) .
وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر .
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث صحيح حسن . وقد رخص قوم
من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب
البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال
بعضهم : لا يركب ما لم يضطر إليه .
72 باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق
914 حدثنا أبو عمار أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان
عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : ( لما رمى رسول الله صلى الله
عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه
أبا طلحة ، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس ) .
سنن الترمذي — صفحة 197
مساهمون: الترمذي
ص١٩٧