تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
واسم أبي سهل ( كثير بن زياد ) . قال محمد بن إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل ثقة . ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل . وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلى . فإذا رأت الدم بعد الأربعين : فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين ، وهو قول أكثر الفقهاء . وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد واسحق . ويروى عن الحسن البصري أنه قال : إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر . ويروى عن عطاء بن أبي رياح والشعبي : ستين يوما . 106 باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد 140 حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) . قال : وفي الباب عن أبي رافع . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد .