واسم أبي سهل ( كثير بن زياد ) .
قال محمد بن إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة ، وأبو سهل ثقة .
ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل .
وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل
ذلك ، فإنها تغتسل وتصلى .
فإذا رأت الدم بعد الأربعين : فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع
الصلاة بعد الأربعين ، وهو قول أكثر الفقهاء .
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد
واسحق .
ويروى عن الحسن البصري أنه قال : إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا
لم تر الطهر .
ويروى عن عطاء بن أبي رياح والشعبي : ستين يوما .
106 باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
140 حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان
عن معمر عن قتادة عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف
على نسائه في غسل واحد ) .
قال : وفي الباب عن أبي رافع .
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح ( أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد .
سنن الترمذي — صفحة 93
مساهمون: الترمذي
ص٩٣