وقال عبد الله بن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه
الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر ان يحلف عليه . وقال : إذا خرج من
قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء . وهو قول الشافعي وإسحاق .
57 باب ما جاء في الوضوء من النوم
77 حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد
المحاربي ، المعنى واحد ، قالوا : حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد
الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس : ( انه رأى النبي
صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد ، حتى غط أو نفخ ، ثم قام يصلى ،
فقلت : يا رسول الله ، إنك قد نمت ؟ قال : إن الوضوء لا يجب الا
على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ) .
قال أبو عيسى : وأبو خالد اسمه ( يزيد بن عبد الرحمن ) .
قال وفي الباب عن عائشة ، وابن مسعود ، وأبي هريرة .
78 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة
عن قتادة عن انس بن مالك قال : ( كان أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ينامون ثم يقومون فيصلون ، ولا يتوضون ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
قال : وسمعت صالح بن عبد الله يقول : سالت عبد الله
ابن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا ؟ فقال : لا وضوء عليه .
قال أبو عيسى : وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة
سنن الترمذي — صفحة 51
مساهمون: الترمذي
ص٥١