عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم في جفنة ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ
منه ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت جنبا ، فقال : إن الماء
لا يجنب ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي .
49 باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شئ
66 حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا :
حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله
ابن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال : ( قيل :
يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض
ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن
الماء طهور لا ينجسه شي ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد جود أبو أسامة هذا
الحديث ، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما
روى أبو أسامة . وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي
سعيد .
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة
سنن الترمذي — صفحة 45
مساهمون: الترمذي
ص٤٥