له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل سمع حي على
الفلاح ثم لم يجب ) .
وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة .
قال أبو عيسى : حديث أنس لا يصح لأنه قد روى هذا عن الحسن
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
قال أبو عيسى : ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه
وليس بالحافظ .
وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون
فإذا كان الامام غير ظالم ، فإنما الاثم على من كرهه .
وقال أحمد وإسحاق في هذا : إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة
فلا بأس أن يصلى بهم حتى يكرهه أكثر القوم .
356 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف
عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : ( كان
يقال أشد الناس عذابا اثنان : امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له
كارهون ) .
قال جرير : قال منصور فسألنا عن أمر الامام . فقيل لنا : إنما
عنى بهذا الأئمة الظلمة ، فأما من أقام السنة فإنما الاثم على من
كرهه .
357 حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين
ابن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال : سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق
سنن الترمذي — صفحة 224
مساهمون: الترمذي
ص٢٢٤