عن الأعمش ، عن انس ، قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد
الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) .
قال أبو عيسى : هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش ، عن انس
هذا الحديث .
وروى وكيع ، وأبو يحيى الحماني ، عن الأعمش ، قال قال ابن عمر :
( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو
من الأرض ) . وكلا الحديثين مرسل ، ويقال : لم يسمع الأعمش من انس
ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقد نظر إلى انس
ابن مالك ، قال : رايته يصلى . فذكر عنه حكاية في الصلاة . والأعمش اسمه
( سليمان بن مهران ، أبو محمد الكاهلي ) وهو مولى لهم . قال الأعمش :
كان أبي حميلا ، فورثه مسروق .
11 باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين .
15 حدثنا محمد بن أبي عمر المكي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن معمر
عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : ( ان النبي
صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه ) . وفى هذا الباب :
عن عائشة ، وسلمان ، وأبي هريرة ، وسهل بن حنيف . قال أبو عيسى :
هذا حديث حسن صحيح . وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : كرهوا الاستنجاء باليمين .
سنن الترمذي — صفحة 12
مساهمون: الترمذي
ص١٢