تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفوا ) قال أبو عيسى : حديث أم فروة لا يروى الا من حديث عبد الله ابن عمر العمرى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث . واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق ، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه . 173 حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني : ( ان رجلا قال لابن مسعود : أي العمل أفضل ؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : الصلاة على مواقيتها قلت : وماذا يا رسول الله ؟ قال : وبر الوالدين . قلت : وماذا يا رسول الله ؟ قال : والجهاد في سبيل الله ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار : هذا الحديث . 174 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت : ( ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، غريب ، وليس إسناده بمتصل . قال الشافعي : والوقت الأول من الصلاة أفضل ، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره : اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر