ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحج ،
وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، فإذا
دخل الحرم ، قطع التلبية .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 440
پدیدآورندگان: العلامة الحلي
ص۴۴۰
پدیدآورندگان: العلامة الحلي