Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 440

Contributors:

P.440
ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحج ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية .