تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحج ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية .