پرش به محتوای اصلی

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا ، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين ، لاختلاف سبب الوجوب في حقهما ، والأصل فيه أن الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدد بالاشتباه ، كالصلاة المنسية .
تذنيب : لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ، لم يصح حجهم .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 192 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث