Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 192

Contributors:

P.192
ونمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا ، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين ، لاختلاف سبب الوجوب في حقهما ، والأصل فيه أن الوقوف في نفس الأمر واحد وتعدد بالاشتباه ، كالصلاة المنسية .
تذنيب : لو غلطوا في المكان فوقفوا بغير عرفة ، لم يصح حجهم .