أذن المؤذن ، فنزل وصلى بالناس ( 1 ) .
وفي الرواية الثانية لأحمد : يتخير بين الأذان لها وعدمه ( 2 ) .
وقال مالك : أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات ( 3 ) .
ويبطل بما رواه العامة في حديث جابر : ثم أذن بلال ثم أقام فصلى
الظهر ثم أقام فصلى العصر ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - : " فإذا زالت
الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين " ( 5 ) .
والفرق : أن التعجيل هنا لأجل الدعاء .
مسألة 531 : إذا صلى مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام إجماعا .
ولو كان منفردا ، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا - وبه
قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف
محمد ( 6 ) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه كان إذا فاته الجمع بين الظهر
والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 185 / 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1025 / 3074 ، سنن
الدارمي 2 : 48 ، سنن البيهقي 5 : 114 .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 3 : 433 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 412 ، الإستذكار 13 : 138 ، بداية المجتهد 1 : 347 ،
المغني والشرح الكبير 3 : 433 ، الحاوي الكبير 4 : 169 ، المجموع 8 : 92 .
( 4 ) المصادر في الهامش ( 1 ) .
( 5 ) الكافي 4 : 461 - 462 / 3 ، التهذيب 5 : 179 / 600 .
( 6 ) الحاوي الكبير 4 : 170 ، المجموع 8 : 88 و 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ،
المغني 3 : 433 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 15 ، الإستذكار 13 : 137 و 138 .
( 7 ) سنن البيهقي 5 : 114 ، المغني 3 : 433 .