جلس عند العطارين ( 1 ) .
والفرق : أن الجلوس ليس بتطيب .
فروع
:
أ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعا .
ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم
يغسل ، فقال : " لا بأس به إذا ذهب " ( 2 ) .
ب - لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صبغ بغيره بحيث
لا تظهر له رائحة إذا رش بالماء ، جاز استعماله - وبه قال سعيد بن المسيب
والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 3 ) - لزوال
الرائحة المقتضية للتحريم .
وكرهه مالك ( 4 ) .
ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية
بالجلوس عليه والنوم .
ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ، لأنه كما منع من استعمال
الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه .
د - لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من
الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لأن للوضوء بدلا .
ه - لو جعل الطيب في خرقة وشمها ، وجب عليه الفداء ، للعمومات .
وقال الشافعي : لا فدية عليه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288 .
( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 988 ، التهذيب 5 : 68 / 220 .
( 3 ) المغني 3 : 299 ، فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 362 ، المغني 3 : 299 .
( 5 ) الأم 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 112 - 113 .