فروع
:
أ - يجزئ الذكر والأنثى ، لأنه صلى الله عليه وآله أطلق لفظ
الشاة ( 1 ) ، وهو يتناول الذكر والأنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني :
تجب الأنثى ؟ لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث ( 2 ) .
ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملا
بالإطلاق .
وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو
مكية ، أو عربية ، أو نبطية ( 3 ) ، واختاره الشيخ ( 4 ) ، فإن قصد بذلك الوجوب ،
منعناه عملا بالإطلاق .
ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو
لا ، خلافا للشافعي ( 5 ) .
ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم
بلده ، خلافا للشافعي ( 6 ) .
ج - يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ،
وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله
صلى الله عليه وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثني من
هامش
( 1 ) أنظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني 2 : 113 / 1 ، سنن أبي داود 2 : 98 / 1568 ،
وسنن البيهقي 4 : 116 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 422 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز
5 : 374 - 376 ، حلية العلماء 3 : 55 .
( 3 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزير 5 : 346 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 196 .
( 5 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 .
( 6 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 .