خلفه .
وإن حضر رجلان وامرأة ، قام الرجلان خلفه والمرأة خلفهما .
وإن حضر رجل وامرأة وخنثى ، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما
والمرأة خلف الخنثى .
قال الشيخ رحمه الله : فإن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان ، وقف
الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء .
وأما جنائزهم فإنه تترك جنائز الرجال بين يدي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم
جنائز الخناثى النساء .
وأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر ، لما روي عنهم عليهم
السلام أنه : " لا يدفن في قبر واحد اثنان " .
فإن دعت ضرورة إلى ذلك ، جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد ،
كما فعل النبي عليه السلام يوم أحد .
فإذا اجتمع هؤلاء ، جعل الرجال مما يلي القبلة ، والصبيان بعدهم ،
ثم الخناثى ثم النساء ( 1 ) .
مسألة 548 : إذا قام المأموم عن يمين الإمام فدخل مأموم آخر ، فإن
لم يكن الأول قد أحرم ، تأخر ووقفا خلف الإمام . وإن كان قد أحرم
فكذلك .
وقال الشافعي : يقف الآخر على يسار الإمام ويحرم ، ثم يتقدم الإمام ،
أو يتأخر المأمومان ويصطفان خلفه .
وأيهما أولى ؟ الأصح عندنا وعنده : الثاني ، لأنهما تابعان ( 2 ) .
ولأنه عليه السلام ، دفع جابرا وجبار بن صخر إلى خلفه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 155 .
( 2 ) المجموع 4 : 292 ، فتح العزيز 4 : 340 ، مغني المحتاج 1 : 246 ، السراج الوهاج : 71 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 171 / 634 ، سنن البيهقي 3 : 95 وانظر : المجموع 4 : 292 .